"الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضارّ ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها، فإن أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس"١.
[٢٤٦] عن ابن عباس "فصاله" فطامه، أخرجه الطبري عنه وعن السدي وغيرهما٢.
[٢٤٧] وعن ابن عباس أن الحولين لغاية الإرضاع وأن لا رضاع بعدهما، أخرجه الطبري أيضا، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس٣.
[٢٤٨] ثم أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: ماكان من

١ فتح الباري ٩/٥٠٥.
أخرجه ابن جرير رقم٤٩٨١، ٥٠٣٦ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب - وسئل عن قول الله تعالى ذكره ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ إلى ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ - فذكره بنحوه.
٢ فتح الباري ٩/٥٠٥.
أخرجه ابن جرير رقم٥٠٥٢ من طريق علي بن أبي طلحة، عنه نحوه. وأما عن السدي فأخرجه رقم٥٠٤٤ من طريق أسباط، عنه نحوه.
٣ فتح الباري ٩/٥٠٥.
أخرجه ابن جرير رقم٤٩٥٦ من طريق آدم، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري، عن ابن عباس وابن عمر - نحوه. وأخرجه رقم٤٩٥٧ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، قال كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين.
قال ابن حجر عقبه: "ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس ".


الصفحة التالية
Icon