الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح ما عنده١.
[٣٤٠] ولأبي داود من حديث سهل بن حنيف ٢ "فكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت هذه الآية٣.
قوله تعالى: ﴿لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾ الآية: ٢٧٣
[٣٤١] روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان
١ فتح الباري ٩/٥١٨.
أخرجه الترمذي رقم٢٩٨٧ - في التفسير، باب ومن سورة البقرة - حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء - بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد صحّحه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم٢٣٨٩.
وأخرجه ابن ماجه رقم١٨٢٢ - في الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شرّ ماله - من طريق أسباط ابن نصر، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء - نحوه. قال البوصيري في الزوائد رقم٦٥٥ هذا إسناده صحيح رجاله ثقات.
٢ سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، صحابي، من أهل بدر، روى عن النبي ﷺ وعن زيد بن ثابت، وعنه ابناه أبو أمامة أسعد وعبد الله وغيرهما. واستخلفه عليّ على البصرة، ومات في خلافته. انظر ترجمته في: الإصابة ٣/١٦٥، رقم٣٥٤٠، وتهذيب التهذيب ٤/٢٢٠، والتقريب ١/٣٣٦.
٣ فتح الباري ٩/٥١٨.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم٢٨٠٢ حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه - فذكره. ولفظه "قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن لونين من التمر: العرجون ولون الحُبَيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم... الحديث. وأخرجه أبو داود رقم١٦٠٧ - في الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة - من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، به نحوه. وليس فيه ذكر لنزول الآية، ثم أشار أبو داود إلى الطريق التي أخرج منها أبو داود قائلا: "وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.
أخرجه الترمذي رقم٢٩٨٧ - في التفسير، باب ومن سورة البقرة - حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء - بنحوه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد صحّحه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم٢٣٨٩.
وأخرجه ابن ماجه رقم١٨٢٢ - في الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شرّ ماله - من طريق أسباط ابن نصر، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء - نحوه. قال البوصيري في الزوائد رقم٦٥٥ هذا إسناده صحيح رجاله ثقات.
٢ سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، صحابي، من أهل بدر، روى عن النبي ﷺ وعن زيد بن ثابت، وعنه ابناه أبو أمامة أسعد وعبد الله وغيرهما. واستخلفه عليّ على البصرة، ومات في خلافته. انظر ترجمته في: الإصابة ٣/١٦٥، رقم٣٥٤٠، وتهذيب التهذيب ٤/٢٢٠، والتقريب ١/٣٣٦.
٣ فتح الباري ٩/٥١٨.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم٢٨٠٢ حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه - فذكره. ولفظه "قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن لونين من التمر: العرجون ولون الحُبَيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم... الحديث. وأخرجه أبو داود رقم١٦٠٧ - في الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة - من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، به نحوه. وليس فيه ذكر لنزول الآية، ثم أشار أبو داود إلى الطريق التي أخرج منها أبو داود قائلا: "وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري.