قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ الآية: ١٩
[٤٩٦] وصل الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لا تقهروهن ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي١.
[٤٩٧] وأسند عن السدي والضحاك نحوه٢.
[٤٩٨] وعن مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة كالعضل المذكور في سورة البقرة٣ ٤.
١ فتح الباري ٨/٢٤٥. وذكره البخاري عنه تعليقا مختصرا.
أخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٤، وابن أبي حاتم رقم٥٠٣٧ كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به.
٢ فتح الباري ٨/٢٤٥.
أما أثر السدي فأخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٨ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي. ولفظه ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أما "تعضلوهن"، فيقول: تضارّوهن ليفتدين منكم".
وأما أثر الضحاك فأخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٩ قال: حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال: العضل: أن يكره الرجل امرأته، فيضربها حتى يفتدي منه، قال: الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾.
٣ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الآية: ٢٣٢].
٤ فتح الباري ٨/٢٤٥ - ٢٤٦. أخرجه ابن جرير رقم٨٨٩٠، ٨٨٩١ من طريق عيسى وشبل عن ابن أبي نجيح، عنه مثله.
هذا وقد ضعّف الطبري هذا القول ورجّح قول ابن عباس ومن معه، وهو أن المخاطب بذلك الزوج وليس الولي، مبينا بأن الولي ليس ممن آتاها شيئا حتى يذهب ببعضه بالافتداء منه. انظر: تفسير الطبري ٨/١١٣-١١٤.
أخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٤، وابن أبي حاتم رقم٥٠٣٧ كلاهما من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به.
٢ فتح الباري ٨/٢٤٥.
أما أثر السدي فأخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٨ حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي. ولفظه ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ أما "تعضلوهن"، فيقول: تضارّوهن ليفتدين منكم".
وأما أثر الضحاك فأخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٩ قال: حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ قال: العضل: أن يكره الرجل امرأته، فيضربها حتى يفتدي منه، قال: الله تبارك وتعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾.
٣ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الآية: ٢٣٢].
٤ فتح الباري ٨/٢٤٥ - ٢٤٦. أخرجه ابن جرير رقم٨٨٩٠، ٨٨٩١ من طريق عيسى وشبل عن ابن أبي نجيح، عنه مثله.
هذا وقد ضعّف الطبري هذا القول ورجّح قول ابن عباس ومن معه، وهو أن المخاطب بذلك الزوج وليس الولي، مبينا بأن الولي ليس ممن آتاها شيئا حتى يذهب ببعضه بالافتداء منه. انظر: تفسير الطبري ٨/١١٣-١١٤.