ابن مسعود، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته١.
[٥٠٥] وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع "فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ "٢.
[٥٠٦] وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا٣.

١ فتح الباري ٩/٢٠٤.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم١٠٤٢٠ - في النكاح، باب غلاء الصداق - ومن طريقه ابن المنذر فيما ذكره ابن كثير ٢/٢١٣ عن قيس بن ربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٦٦ ونسبه إلى عبد الرزاق وابن المنذر، عن أبي عبد الرحمن السلمي، به.
٢ فتح الباري ٩/٢٠٤.
أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره ابن كثير ٢/٢١٣ حدثني عمي مصعب بن عبد الله، عن جدي، قال: قال عمر بن الخطاب - فذكر نحو رواية أبي عبد الرحمن. وإسناده منقطع، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر كما في الأعلى، وابن كثير أيضا.
٣ فتح الباري ٩/٢٠٤.
أخرجه أبو يعلى فيما ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٢١٢-٢١٣ حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق. ولفظه "قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ﷺ ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء. وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه وإنما الصّدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم، فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيتَ الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم، قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾ الآية؟ قال: فقال: اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل". قال ابن كثير - عقبه -: إسناده جيد قوي.
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٦٦ ونسبه إلى سعيد بن منصور وأبي يعلى - بسند جيد - عن مسروق.


الصفحة التالية
Icon