الفعل للرجال دون النساء وحجتهما أن اللمس ما دون الجماع كالقبلة والغمزة عن ابن عمر اللمس ما دون الجماع أراد اللمس باليد وهذا مذهب ابن مسعود وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري
وقرأ الباقون أو لامستم بالألف أي جامعتم والملامسة لا تكون إلا من اثنين الرجل يلامس المرأة والمرأة تلامس الرجل وحجتهم ما روي في التفسير قال علي بن ابي طالب صلوات الله عليه قوله لامستم النساء أي جامعتم ولكن الله يكني وعن ابن عباس