إذا اصاب صيدا وهو محرم في الحرم يجب عليه مثل المقتول من الصيد من النعم من طريق الخلقة لأن القيمة فيما له مثل ذلك أن الرجل إذا اصاب صيدا وهو محرم في الحرم يحكم عليه فقيهان مسلمان وهما اللذان ذكرهما الله جل وعز يحكم به ذوا عدل منكم فيقولان له هل أصبت صيدا قبل هذا فإن قال نعم لم يحكما عليه وقالا الله ينتقم منه وإن قال لا حكما عليه بمثل ما أصاب إن أصاب حمار وحش فعليه بدنة وإن أصاب ظبيا فعليه شاة والذي يدل على مذهبه قوله فجزاء مثل المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل والمثل في ظاهره يقتضي المماثلة من طريق الصورة لا من طريق القيمة
ودليل آخر قد قلنا إن قوله فجزاء رفع بالابتداء و مثل خبره أو بدل منه أو نعت وإذا كان بدلا منه أو مبتدأ يكونان شيئا واحدا لأن خبر الابتداء هو الأول إذا قلت زيد منطلق فالخبر هو نفس الأول وكذلك البدل هو المبدل منه وكذلك النعت هو المنعوت
ودليل آخر أنه قرنه بالنعم فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم فدل على أن ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة
ومذهب أبي حنيفة أنه يقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم


الصفحة التالية
Icon