٣٥ ثم قال جل ذكره (أو لامستم النساء) في معناه قولان أحدهما رواه عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال القبلة من المس وكل ما دون الجماع لمس وكذلك قال ابن عمر ومحمد بن يزيد يميل الى هذا القول قال لانه قد ذكر في أول هذه السورة ما يجب على من جامع في قوله (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقال عبد الله بن عباس اللمس والمس والغشيان الجماع ولكنه جل وعز كنى وقال مجاهد في قول الله عز وجل (وإذا مروا باللغو مروا
كراما) قال إذا ذكروا النكاح كنوا عنه


الصفحة التالية
Icon