والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى


الصفحة التالية
Icon