وإذا تقرر هذا فليعلم أن التهليل مع التكبير مع الحمد عند من رواه حكمه حكم التكبير لا يفصل بعضه من بعض بل يوصل جملة واحدة، وحينئذ حكمه مع آخر السورة وأول السورة الأخرى حكم التكبير يتأتى معه الأوجه السبعة السابقة. قال المحقق ابن الجزرى: ولا اعلمنى قرأت بالحمدلة سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول السورة، ويمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى لأن صاحبه لم يذكره فيه، ويلزم ترتيب التهليل مع التكبير على ما سبق، ولا تجوز مخالفة ما وردت به الرواية وثبت به الأداء، ولا يجوز التكبير في رواية السوسى إلا في وجه البسملة بين السورتين لأن رواى التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة، ويحتمل معه كل من الأوجه المتقدمة إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه لأن البسملة عنده للتبرك وليست آية بين السورتين كما عند ابن كثير، وكذلك لا يجوز له التكبير من أول الضحى لأنه خلاف روايته، ولا يجوز له الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه كما وردت به الرواية، ولو قرئ لحمزة بالتكبير على رأى من قال به فلابد له من البسملة معه لأن القارش ينوى الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئاً للسورة الآتية، وإذا ابتدأ بها وجبت البسملة على ما هو مقرر في محله.
وإذا قرئ برواية التكبير وأريد القطع على آخر السورة، فإن قلنا أن التكبير لأخر السورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسورة من غير تكبير، وإن قلنا: إنه لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة من غير تكبير فإذا ابتدأ بالسورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير إذ لابد من التكبير إما لأخر السورة وإما لأولها حتى لو سجد في آخر العلق فإنه يكبر أولاً لآخر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأن التكبير للأخر، وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط ويبتدئ بالتكبير لسورة القدر.