ولا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس واختلفوا في كتابته بالذهب فكرهه ابن عباس وأبو ذر وأبو الدراء وكذا ابن مسعود وقال إن أحسن مازين به المصحف تلاوته بالحق. وحسنه الغزالي وجماعة من المتأخرين تعظيما لكتاب الله تعالى. تكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة يوطأ. وقال النووي: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث. وإذا كتب يصان بما قاله الإمام ملك رحمه الله وبهذا أفتى الشيخ عمرو بن الصلاح رحمه الله.(قال): واختلف العلماء في كتابة القرآن في اناء ثم يغسل ويسقي للمريض. فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والوزعي : لا بأس به. وكرهه النخهي وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا. ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي ولو كان خشبة كره احرقها: اهـ
(قال) وأجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه قال أصحابنا وغيرهم. ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقى كافرا. قالوا: ويحرم توسده بل توسد آحاد كتب العلم حرام.
ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى. وزوينا في مسند الدرامي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي.
وتحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو وإذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.


الصفحة التالية
Icon