وفي المصباح ما نصه: وعن أبن عباس أنه كره أخذ الآجر على كتابة المصحف. وعن أبن عمر وأبن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراؤها. وعن أبن سيرين أنه كره بيع المصاحف وشراؤها وأن يستأجر على كتابتها. وعن مجاهد وأبن السيب والحسن أنهم قالوا لابأس بالثلاثة وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس. وعن أبن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف فقال لابأس إنما تبيع الورق. وعن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله ﷺ يشددون في بيع المصاحف. وعن النخعي قال لا يباع ولا يورث. وعن أبن المسيب أنه كره بيع المصاحف. وقال أعن أخاك بالكتاب أوهب له. وعن عطاء عن ابن عباس قال أشتر المصاحف ولا تبعها. وعن مجاهد أنه نهي عن بيع المصاحف ورخص في شرائها وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح الأوجه عندنا كما صححه في شرح المهذب ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي. قال الرافعي وقد قيل أن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع وقيل أنه بدل من اجره النسخ. وقيل أنه بدل منهما معا. وعن أبن أبي داود عن الشعبي قال لابأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق أو عمل يديه (فرع) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به. (فرع) يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة أبن أبي جهل كان يفعله بالقياس على تقبيل الحجر ذكره بعضهم ولأنه هدية من الله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات الجواز والاستحباب والتوقف وإن كان فيه رفعي وإكرام لأنه لا يدخله قياس ولهذا قال عمر في الحجر لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك (فرع) تطييب المصحف وجعله على كرسي مستحب. ويحرم توسده لأن فيه إذلالاً وامتهاناً.


الصفحة التالية
Icon