التصرف في المال المتبرع به لمسجد حين لا يفي بحاجة ذلك المسجد
Q إذا أعطاني أحدٌ من الناس مبلغاً لمسجد، فهل يجوز لي أن أعطيه لمسجد آخر على اعتبار أن المسجد الذي أرسل له المبلغ يحتاج أكثر من المسجد الذي حدده صاحب المبلغ؟
ﷺ يستأذن صاحب المبلغ؛ لأنه قد يكون له وجهة نظر في المسجد الذي تبرع له، كأن يكون المسجد على السنة مثلاً، أو مسجد في حي أهله يحتاجون إلى مسجد.