المراد بإقامة الصلاة
وقوله تعالى: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: ١٠٢] ليس المراد بالإقامة هنا التي عقب الأذان؛ لأن الرسول ﷺ لم يكن يؤذن ولم يكن هو الذي يقيم، بل الذي يؤذن هو الذي يقيم إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك.
أما المراد بـ (إقامة الصلاة) أي: إذا صليت بهم، ومنه: قول النبي ﷺ لما سئل عن أمراء السوء: (قالوا: أفلا ننابذهم ونقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا.
ما أقاموا فيكم الصلاة) فإقامة الصلاة المراد بها الصلاة نفسها.
أي: ماداموا يصلون ويأمرون بالصلاة أن تصلى فلا تقاتلوهم.
وعلى هذا الغرار قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة﴾ [البقرة: ٣] وهذا واضح جلي.
قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: ١٠٢] أي: صليت بهم، أو أمرت بمن يقيم الصلاة لهم.