الأمة وحكمها الجلد بكراً أو ثيباً
ويستثنى أيضاً: الأمة بالنص، والعبد بالإلحاق، فقد جاء في كتاب الله عن الإماء قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فالأمة إذا زنت تجلد خمسين جلدة؛ لأن الرجم لا يتجزأ، ورأي الجمهور أن الأمة ثيباً كانت أو بكراً إن زنت تجلد خمسين جلدة، وخالف في ذلك فريق مخالفة مضحكة، كـ: ابن حزم الظاهري رحمه الله وعفى عنه فإنه قال: إن الأمة إذا لم تكن متزوجة وزنت تجلد مائة جلدة على ظاهر الآية ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢] وإن تزوجت وزنت جلدت خمسين جلدة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] وهذا من عجيب القول وعجيب البرود الظاهري.


الصفحة التالية
Icon