حكم الزواج بابنة العم وقد رضع من جدته لأبيه
Q ابن رضع من جدته لأبيه، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟
ﷺ لا يجوز؛ لأنه أصبح أخاً لعمه من الرضاعة، فهو عم لبنت عمه من الرضاعة.


الصفحة التالية
Icon