حكم من أراد التصدق بمبلغ معين فأعطى السائل أكثر منه
Q شخص وضع يده في جيبه ليعطي سائلاً مبلغاً قدره: خمسة وعشرين قرشاً، ولما عاد لمنزله وجد أنه أعطى السائل ورقة بمائة (دولار)، فعلى أي الورقتين يكون ثوابه؟
ﷺ نرجو أن يثيبه الله سبحانه وتعالى، صحيح أن النبي ﷺ قال: (إنما الأعمال بالنيات... ) وهو أعطى السائل مائة (دولار) وليست له نية إلا في الربع جنيه، فهو مثاب على الربع جنيه، لكن فضل الله أوسع، والله سبحانه وتعالى كريم.


الصفحة التالية
Icon