حكم الطلاق عبر الهاتف
Q رجل قال في التلفون لأخته: زوجتي طالق فهل وقع الطلاق؟
ﷺ نعم.
فإذا كان يقصد الطلاق وقال لأخته: زوجتي طالق فالطلاق واقع.


الصفحة التالية
Icon