الغناء المباح والمحرم
Q ورد في بعض فتاوى المفتين الاستشهاد بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] على أن الغناء مباح، بناء على أن الناس كانوا يستقبلون القوافل في المدينة بالغناء وهو اللهو فما حكم ذلك؟
ﷺ مسألة الغناء فيها تفصيل لابد منه، فليس كل غناء محرم، وليس كل غناء مباح.
فلا يشك عاقل أن الغناء الذي يهيج على الفواحش ويثير الكامن محرم؛ لأنه من الفساد والله لا يحب الفساد.
والغناء الذي في الأفراح، والذي ليس فيه مخالفات للشرع حث عليه رسول الله ﷺ فقال (ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو).


الصفحة التالية
Icon