حكم مباشرة المرأة العمل
Q تقول السائلة: مرتبها مائة وعشرون جنيهاً، وزوجها يأخذ للبيت ستين جنيهاً ويتبقى لها ستون جنيهاً، هي مواصلات، ولكنه الآن غضبان يريد أكثر من الستين، تقول: مع العلم بأن مبلغ الستين لا يكفيني وحدي، فماذا أفعل؟
ﷺ الأصل أن العمل لا يجب عليها بالإجماع، والإجماع منعقد على أن نفقة المرأة واجبة على الرجل، فهي الآن تعمل وتنفق، وتعطيه ستين جنيهاً ولكنه طماع.


الصفحة التالية
Icon