مسألة: مشروعية القيام للقادم
(يوم يقوم الناس لرب العالمين) ترد هنا مسألة القيام للقادم، هل يشرع القيام للقادم أو يستحب أو يكره؟ لأهل العلم فيها أقوال: أحدها: أن القيام للقادم مكروه، والآخر: في مقابله أنه مستحب، والثالث الوسط: أن لاستحبابه أوقات ولكراهيته أوقات، أما أوقات استحبابه فإذا كانت هناك مناسبة تدعو إليه، وذلك لأن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب للأنصار لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه كي يحكم في اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم) وردت رواية في إسنادها مقال وهي: (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه) ولكنها لا تثبت.
والرواية الثانية الدالة على الاستحباب في المناسبات أخرجها أبو داود بإسناد صحيح أن النبي ﷺ كان إذا قدم على فاطمة ابنته قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها.
والدليل الثالث: هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حينما ذكر قصته في التوبة عليه قال: (فانطلقت إلى المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني).
فهذه دالة على القيام للناس عند المناسبات، وهناك عمومات تشهد لهذا المعنى كالعمومات الواردة في توقير الكبير وإنزال الناس منازلهم، أما ما سوى ذلك فيكره أن يقام للشخص كلما دخل، قال أنس: (كان النبي ﷺ أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك)، وقد ورد في الباب حديث في حق القادم يحرم عليه أن يحب أن يقوم الناس له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سره أن يمثل له الرجال -وفي رواية أن يتمثل له الرجال- قياماً فليتبوأ مقعده من النار) وهذا الحاصل في مسألة القيام.


الصفحة التالية
Icon