حكم منع الزوج زوجته من إعارة دفتر محاضراتها
Q هل من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تعير دفتر محاضراتها لدروس العلم إلى زميلاتها أم لا؟ وهل له حق الطاعة في ذلك؟
ﷺ سنجيب بمقتضى السؤال: ننظر، لماذا منع الزوج، ويذكر بحديث: (من كتم علماً) وإن كان في طرقه مقال، لكن يستدل بالآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]، ويذكر بقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ويذكر بحديث رسول الله: (والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)، لكن إن ذكر بكل هذا ولم يتذكر، فادفعي شره ولا تعيري دفترك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.