ويدل بمفهومه أن النكاح بدون الأجور فيه جناح، وقد جاء النص بهذا المفهوم في قوله تعالى؟ ﴿وَ؟مْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ؟لنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ؟لْمُؤْمِنِينَ﴾، فهبة المرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى؟ ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ؟لْمُؤْمِنِينَ﴾ لا يحله لغيره صلى الله عليه وسلم، وقوله ﴿إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور.
وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق كما في قوله تعالى؟ ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ؟لنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.


الصفحة التالية
Icon