أحدُها: فاتحةُ الكتابِ، ففي «الصَّحيحين» عن عُبادة بنِ الصَّامِت أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(١)، وإنَّما سُمِّيت «فاتحة الكتاب» لافتتاح سُور القرآن بها كتابةً، وقراءةً في الصلاة، وهذا ممَّا استدلَّ به من قال: إن ترتيب سُور القرآن منصوصٌ عليه كترتيب الآيات إجماعًا. ذكره أبو العبَّاس.
وسألَ حربٌ أحمدَ عمَّن يقرأُ أو يكتبُ من آخرِ السورةِ إلى أوَّلِها، فكرِهَهُ شديدًا.
وفي «تعليق القاضي» في أنَّ البسملةَ ليست من الفاتحةِ: مواضعُ الآي كالآي أنفُسِها، ألا ترى أنَّ مَنْ رَامَ إزالةَ ترتيبها كمَنْ رَامَ إسقاطَها، وإثباتُ الآي لا يجوزُ إلا بالتواترِ كذلك مواضعها.
وذكر أبو البركات أنَّ تَنْكِيْسَ الآيات يُكْرَهُ إجماعًا، لأنَّه مظنَّة تغيُّر المعنَى بخلاف السُّورتين.
هذا لفظُه، وينبغي أن يقال: فيحرم للمظنة، وتنكيس الكلمات محرّم، مبطلٌ للصَّلاةِ اتفاقًا.
وقال جمهورُ العلماءِ - منهم المالكيَّة والشافعيَّة -: ترتيبُ السور بالاجتهاد من الصَّحابَةِ.
قال الإمامُ أبو العبَّاس: فعلى هذا يجوزُ قراءةُ هذه قَبْلَ هذه، وكذا في الكتابةِ، ولهذا تنوَّعت مَصَاحِفُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم في كتابتِها، لكن لمَّا اتفقوا على المُصْحَفِ زَمَنَ عثمان - رضي الله عنه - صارَ هذا ممَّا سنّهُ الخلفاءُ الراشدون رضي الله عنهم، وقد دلّ الحديثُ على أنَّ لهم سنَّةً يجبُ اتباعُها(٢).
وقيل: سُمِّيت فاتحةً لأنَّ الحمدَ فاتحةُ كلِّ كلامٍ.
وقيل: سُمِّيت فاتحةً لأنَّها أوَّلُ سورةٍ نَزَلَتْ من السَّمَاءِ.
وقال الثَّعْلَبِيُّ: هي مُفْتَتَحَةٌ بالآية التي تُفْتَتَحُ بها الأمورُ تَيَمُّنًا وتَبَرُّكًا، وهي التَّسْمِيةُ(٣).

(١) «صحيح البخاري» (٧٥٦)، و«صحيح مسلم» (٣٩٤).
(٢) انظر: "الفتاوى" (١٣/٣٩٦، ٤٠٩-٤١٠).


الصفحة التالية
Icon