قَوْلُهُ تَعَالَى :﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ ؛ يعني السفينةَ التي كانت لفقراءٍ يعملونَ في البحرِ لَم يكن لَهم مالٌ غيرُها، وكانوا يعملونَ عليها، ويأخذونَ إجرَتَها، ﴿ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ ؛ بالخرقِ، ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ ﴾ ؛ يقال له جَلَنْدُ، ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾ ؛ صحيحةٍ، ﴿ غَصْباً ﴾ ؛ وقد يذكرُ (وَرَاءَ) بمعنى أمامَ، وفيه دليلٌ أن للوصيِّ أنّ يعيبَ مالَ اليتيمِ إذا رأى فيه مصلحةً.