ومنها : أن الماء المتغير بالطاهرات - ولو تغيرا كثيرا - أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، لأن قوله :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ نكرة في سياق النفي، فيعم أي ماء سوى الماء النجس.
ومنها : ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء، وهو يشك في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه، ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم، لأن قوله :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ﴾ لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف.
ومنها : أنه لا بد في الطهارة من النية ؛ لقوله في طهارة الماء :﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴾... ) إلى آخره، وفي طهارة التيمم :﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ أي : اقصدوا ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ ومن لازم ذلك النية.
ومنها : أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده ؛ ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج ؛ لينالوا الفضل العظيم من ربهم، فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب.