ومنها : أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن البيع في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة لترك الواجب نهى الله عنه.
ومنها : تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيدا عن سماع الخطبة - محرما فمن كان حاضرا تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة.
ومنها : أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها ما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر الدين على الهوى، وما يترتب من الضرر والخسران على ضده.