ويستفاد من المعنى المقصود أن الله شرع هذه الأمور حفظا للحقوق، وأنه ينبغي تعلم كتابة الوثائق والاصطلاحات الجارية بين الناس في المعاملات ؛ حتى يكون الكاتب بهذه الصفة التي يحرر فيها المعاملات، فينتفع الناس بحفظ حقوقهم، فلا يكفي مجرد الكتابة من غير معرفة بهذه الأمور، كما أنه لا بد أن يكون الكاتب معتبرا ثقة ؛ ليحصل الاعتماد على كتابته والطمأنينة إليها.
ويستفاد من هذا أن الخط المعروف صاحبه وثقته أنه معتبر معمول به ؛ ليتم المقصود من الكتابة في حياة الكاتب وبعد موته.
وفيها وجوب أداء الشهادة وتعينها على من تحملها، وأن كتمان الشهادة من كبائر الذنوب، وكما أن شهادة الزور بأن يشهد بثبوت ما ليس بثابت، أو بالبراءة من الحق الثابت وهو كاذب من أكبر الكبائر، فكذلك السكوت عن أداء الشهادة، وكلا الأمرين ظلم لصاحب الحق بتفويت حقه، وظلم أيضا للنفس بوقوع الإثم، وظلم للظالم لإعانته على الإثم والعدوان.
وفيها مشروعية الوثائق بالحقوق، وهي أربعة : الشهادة والرهن - كما هو مذكور في هذا الموضع - والضمان والكفالة، يؤخذ من الاعتبار على هذا المعنى، ومن قوله :﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف : ٧٢].


الصفحة التالية
Icon