وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع، وأمهاتها جداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأولادها إخوته وأخواته، وهو عم لأولادهم أو خال، وكذلك صاحب اللبن.
وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط، وتقييد الآية في الربيبة بقوله :﴿ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ﴾ بيان لأغلب أحوالها، ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم، وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمك.
وتقييدها الآخر بقوله :﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ يخرج ابن التبني لا يخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء، ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ أي : ذوات الأزواج، فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره ؛ لأن الأبضاع ليست محل اشتراك، بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء، ونحو ذلك.