فمنها : لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي ذلك.
ومنها : لا بد أن يكون المأخوذ منه حرزا، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من مال غير محرز فلا قطع عليه، ويؤخذ هذا من لفظ السارق ؛ فإنه الذي يأخذ المال على وجه لا يمكن التحرز منه، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى، ثم إن عاد قطعت رجله اليمنى، وقيل : يحبس حتى يموت، وورد في ذلك آثار عن السلف مختلفة.
وقوله :﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ [المائدة : ٣٨] من التجري على أموال الناس ﴿ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ﴾ أي : ترهيبا منه للسراق ليرتدعوا إذا علموا أنهم يقطعون، وهذا نظير قوله في القتل :﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾، ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي : عز وحكم، فقطع بحكمته يد السارق ؛ تنكيلا للمجرمين، وحفظا للأموال.
وقد ذكر الله قبل هذا حد قطاع الطريق المحاربين في قوله :
﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾ [المائدة : ٣٣].