فمن الخبائث المحرمة الميتة - سوى ميتة الجراد والسمك - وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، والدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى، وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب حلال ﴿ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ بأن ذبح لغير الله من أصنام وملائكة أو إنس أو جن أو غيرها من المخلوقات.
ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير كما صح بذلك الحديث عن النبي ﷺ.
ومن الميتة ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ أي : التي تخنق بالحبال أو غيرها، أو تختنق فتموت، ﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت، ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه فقتله، ﴿ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت، ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ التي تنطحها غيرها فتموت بذلك، وما أكله ذئب أو غيره من السباع، وكل هذه المذكورات إذا لم تدرك ذكاتها، فإن أدركها حية فذكاها حلت ؛ لقوله :﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ وسواء غلب على الظن بقاؤه أو تلفه إذا لم يُذَكّ أم لا.