ومن أحكامه الكلية إيجابه الوفاء بالعقود والشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر في أبواب العقود كلها، مما لكل منهما أو لأحدهما فيه مصلحة، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا قد أهدره الشارع وألغاه وقال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ومن أحكامه الكلية اعتبار المقاصد والنيات في أبواب المعاملات والأعمال، كما تعتبر في باب العبادات، وبهذا الأصل أبطل جميع الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم، أو إسقاط حق مسلم ونحوها.
ومن أحكامه الكلية أن جميع العقود اللازمة والجائزة : عقود المعاوضة وعقود التبرع، وكذلك الفسوخ تنعقد بما دل عليها من الألفاظ التي يتعارفها المتعاقدان، ومن الأفعال الدالة على ذلك.
ومن أحكامه الكلية أن تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان، فرط أو لم يفرط، فإن ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان، وأن تلف الشيء تحت يد الأمين لا ضمان فيه إن لم يفرط أو يتعد.