ومن أحكامه الكلية أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن لها متعمدا كان أو ناسيا أو جاهلا، وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر إلا إن تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق.
ومنها : أن من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع، فإنه يرجع ولو لم يأذن له في ذلك.
ومنها : أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير، وذلك الغير لا يدعيه لنفسه بينة.
ومنها : أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه.
ومن أحكامه الكلية أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لا بد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة، وعلى هذا من مسائل الفقه ما لا يعد ولا يحصى، لأن الشارع شرع الشريعة لتحصيل المصالح أو تكميلها، ولتقليل المفاسد وتعطيلها بحسب الإمكان.