الرابع : أن يكون القول قول من يقتدي به من الصحابة كالخلفاء الأربعة.
وعبد الله بن مسعود لقول النبي " ﷺ " :" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ".
الخامس : أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق.
السادس : أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده.
السابع : أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه.
الثامن : تقديم الحقيقة على المجاز. فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين.
وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم فمذهب أبو حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل ومذهب أبو يوسف تقديم المجاز الراجح، لرجحانه وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح.
التاسع : تقديم العمومي على الخصوصي : ، لأن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص.
العاشر : تقديم الإطلاق على التقييد : إلا أن يدل دليل على التقييد.
الحادي عشر : تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار.
الثاني عشر : حمل الكلام على ترتيبه : إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير(١). أ-هـ.

باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن وغيره


(١) - التسهيل لعلوم التنزيل - حـ١ - صـ٩


الصفحة التالية
Icon