ولا يجاوز السبع غسلات في غُسل الميت بإجماع ؛ على ما حكاه أبو عمر.
فإن خرج منه شيء بعد السبع غِسل الموضع وحده، وحكمه، وحكمه حكم الجُنب إذا أحدث بعد غسله.
فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه وهي :
والتكفين واجب عند عامة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامّة العلماء، إلا ما حكى عن طاوس أنه قال : من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا.
فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد إن كان عبداً أو أب أو زوج أو ابن فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف.
ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية.
والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَتْرُ العورة ؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجهه ؛ إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغيّر محاسنه.
والأصل في هذا قصّة مُصعب بن عُمير، فإنه ترك يوم أحد نَمِرة كان إذا غُطِّي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غُطِّي رجلاه خرج رأسه ؛ فقال رسول الله ﷺ :" ضَعوها مما يلي رأسَه واجعلوا على رجليه من الإذخر " أخرج الحديث مسلم.
والوتر مستحب ؛ عند كافة العلماء في الكَفن، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حَدّ.
والمستحب منه البياض ؛ قال ﷺ :" البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم " أخرجه أبو داود.
وكُفّن ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية من كُرْسُف.
والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو خَزَّا.
فإن تشاحّ الورثة في الكفن قضي عليهم في مثل لباسه في جُمعته وأعياده ؛ قال ﷺ :" إذا كَفّن أحدكُم أخاه فَلْيُحسِّن كفنه " أخرجه مسلم.
إلا أن يوصي بأقل من ذلك.
فإن أوصى بسَرفٍ قيل : يبطل الزائد.
وقيل : يكون في الثلث.


الصفحة التالية
Icon