وردّه الإمام أبو النصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيريّ، واختار العطف فقال : ومثل هذا الكلامِ مردود عند أئمة الدين ؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القرّاء ثبتت عن النبي ﷺ تواتراً يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي ﷺ فمن ردّ ذلك فقد ردّ على النبي ﷺ، واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور، ولا يقلَّد فيه أئمة اللغة والنحو ؛ فإن العربية تُتلقّى من النبي ﷺ، ولا يشك أحد في فصاحته.
وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر ؛ لأنه عليه السلام قال لأبي العُشَرَاء.
" وأبِيك لو طعنت في خاصرته " ثم النهي إنما جاء في الحلفِ بغير الله، وهذا توسل إلى الغير بحق الرّحم فلا نهي فيه.
قال القشيري : وقد قيل هذا إقسام بالرّحم، أي اتقوا الله وحق الرحم، كما تقول : افعل كذا وحقِّ أبيك.
وقد جاء في التنزيل :"والنَّجْمِ، والطّورِ، والتِّينِ، لَعْمرُك" وهذا تكلفٌ.
قلت : لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أنه يكون "وَالأَرْحَامِ" من هذا القبيل، فيكون أقسم بها كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه.
والله أعلم.
ولِلّهِ أن يُقسِم بما شاء ويبيح ما شاء، فلا يبعد أن يكون قسماً.
والعرب تُقسم بالرحم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٤ ـ ٥﴾