أما القسم الثالث : وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال، وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى :﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين﴾ [ النساء : ١٧٦ ] فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين.
ثم قال تعالى في البنات :﴿وَإِن كَانَتْ واحدة فَلَهَا النصف﴾ فلزم من مجموع هاتين الآيتين أن نصيب الابن المفرد جميع المال.
الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام :" ما أبقت السهام فلا ولى عصبة ذكر " ولا نزاع أن الابن عصبة ذكر، ولما كان الابن آخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيما إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل.
الثالث : إن أقرب العصبات إلى الميت هو الابن، وليس له بالإجماع قدر معين من الميراث، فإذا لم يكن معه صاحب فرض لم يكن له أن يأخذ قدرا أولى منه بأن يأخذ الزائد، فوجب أن يأخذ الكل.
فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله :﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين﴾ يقتضي أن يكون حظ الذكر مطلقا هو الثلث، وذلك ينفي أن يأخذ كل المال.
قلنا : المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد، ويدل عليه وجهان :
أحدهما : أن قوله :﴿يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم﴾ يقتضي حصول الأولاد، وقوله :﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين﴾ يقتضي حصول الذكر والأنثى هناك.
والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد، هذا كله إذا مات وخلف ابنا واحدا فقط، أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين في جهة الاستحقاق ولا رجحان، فوجب قسمة المال بينهم بالسوية والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٦٦ ـ ١٦٨﴾
سؤالان :
السؤال الأول : لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولا فلعجزها عن الخروج والبروز، فإن زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك.


الصفحة التالية
Icon