والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء : نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقةٍ.
وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها.
وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها ومولاها، أو زوجها وابن عمها ؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد : نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب.
ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته، فيكون لها أيضاً جميع المال إذا انفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء.
ولا ميراث إلا بعد أداء الدّيْن والوصية ؛ فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعَّينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة.
وجملتهم سبعة عشر.
عشرة من الرجال : الابن وابن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب وهو الجدّ وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعمّ وابن العمّ والزوج ومولى النعمة.
ويرث من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدّة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتِقة.
وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال :
والوارثون إن أردت جمعَهمْ...
مع الإناث الوارثات معَهمْ
عشرةٌ من جملة الذُّكْرانِ...
وسبعُ أشخاصٍ من النِّسوان
وهُمْ، وقد حصرتهُم في النظمِ...
الابن وابنُ الابن وابنُ العم
والأبُ منهم وهْوَ في الترتيب...
والجدُّ من قَبْل الأخ القريب
وابن الأخ الأدْنَى أجَلْ والعمُّ...
والزوجُ والسيِّد ثم الأُم
وابنةُ الابن بعدَها والبنتُ...
وزوجةُ وجدّة وأختُ
والمرأةُ المولاةُ أعْني المعتقه...
خُذْها إليك عِدّةً محقَّقهْ


الصفحة التالية
Icon