الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول، الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة، فأشبه الوصية في قسمة الباقي، الرابع : أن المرأة إذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف، فلو دفعنا الثلث إلى الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، وهذا خلاف قوله :﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين ﴾.
واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس.
وأما الوجه الرابع : فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٧٣﴾
سؤال : إن قيل : ما فائدة زيادة الواو في قوله :"وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ"، وكان ظاهر الكلام أن يقول : فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ؟.
قيل له : أراد بزيادتها الإخبارَ ليبيّن أنه أمر مستقِرّ ثابت، فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الولدين، للذَّكَر مثل حظّ الأُنثيين.
ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصِيب إذ يحجب الإخوة كالولد.
وهذا عدل في الحُكْم، ظاهر في الحكمة. والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٥ صـ ٧٢﴾.
قوله تعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِهِ السدس ﴾
فصل
قال الفخر :
اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون، واختلفوا في الأختين، فالأكثرون من الصحابة على القول بإثبات الحجب كما في الثلاثة، وقال ابن عباس : لا يحجبان كما في حق الواحدة، حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الاخوة، ولفظ الاخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه، فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب، فوجب أن لا يحصل الحجب.