والوجه الثاني : أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين، لأن المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة، واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب وحصول اللذة، وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها أوفر، ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة، وهي التزام المهر والنفقة، والذب عنها، والقيام بمصالحها، ومنعها عن مواقع الآفات، فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد وجوباً، رعاية لهذه الحقوق الزائدة وهذا كما قال تعالى :﴿الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أموالهم﴾ [ النساء : ٣٤ ] وعن النبي ﷺ :" لو أمرت أحداً بالسجود لغير الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها ". أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ٨٢﴾
روى البغوى بسنده عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي ﷺ فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". أ هـ ﴿رواه ابن ماجه : في النكاح : باب حق الزوج على المرأة برقم (١٨٥٣) ١ / ٥٩٥. وأبو داود : في النكاح : باب في حق الزوج على المرأة ٣ / ٦٧. وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٢٩٠) ص ٣١٤ وأحمد : ٤ / ٣٨١، عن عبد الله بن أبي أوفى. ٥ / ٢٢٨ عن معاذ بن جبل ٦ / ٧٦ عن عائشة بلفظ آخر. والمصنف في شرح السنة : ٩ / ١٥٨. وذكره الهيثمي في المجمع ٤ / ٣٠٩ وقال : رواه بتمامة البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح﴾.
وقال ابن عرفة :
قوله تعالى :﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...﴾.