واختار هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى، فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا ىنفاً عن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، ما نصه : رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم، دون ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد، عن ابن جريج، مع ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه مسلم بن الحجاج، عن محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال : باع شريك لى ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فذكره وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان، وكذلك رواه أحمد بن روح، عن سفيان وروى عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال : باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل.
عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي بن المديني، ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين، أحدهما بالآخر، فقال : ما كان منه يداً بيد فلا بأس، وما كان منه نسيئة فلا، وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon