وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه ﷺ صرح بتحريمه في يوم خيبر، وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضاً، فقد ثبت في الصحيح من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال : أُتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ بالذَّهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ :" الذهب بالذهب وزناً بوزن " هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفي لفظ له في صحيحه أيضاً عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال :" لا تباع حتى تفصل " وفي لفظ له في صحيحه أيضاً عن فضالة رضي الله عنه قال :" كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ :" لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزناً بوزن " وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ :" لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان " هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضاً أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله ﷺ :" أكل تمر خيبر هكذا " ؟ قال : لا والله يا رسول الله. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ :" فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً " والأحاديث بمثله كثيرة، وهي نص صريح في تصريحه


الصفحة التالية
Icon