وقوله النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ، وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل، قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه :" باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه " أخبرنا ابو عبد الله الحافظ : أنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال : سالت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به باساً، وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف، فقال ما زاد فهو رباً، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال : لا احدثكم إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ : جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النَّبي ﷺ هو الدون، فقال له النَّبي ﷺ " إنى لك هذا " قال انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا بالسوق كذا، وسعر هذا بالسوق كذا.
فقال له رسول الله ﷺ " أربيت ؟ إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت " فقال أبو سعيد، فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة ؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه، رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وقال : وكان تمر النَّبي ﷺ هذا اللون.