الرابع : أن يكون القول قول من يقتدي به من الصحابة كالخلفاء الأربعة.
وعبد الله بن مسعود لقول النبي " ﷺ " :" اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل ".
الخامس : أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق.
السادس : أن يشهد بصحة القول سياق الكلام و يدل عليه ما قبله أو ما بعده.
السابع : أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره و رجحانه.
الثامن : تقديم الحقيقة على المجاز. فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين.
وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا و الحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدم فمذهب أبو حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل و مذهب أبو يوسف تقديم المجاز الراجح، لرجحانه وقد يكون المجاز أفصح و أبرع فيكون أرجح.
التاسع : تقديم العمومي على الخصوصي : ، لأن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص.
العاشر : تقديم الإطلاق على التقييد : إلا أن يدل دليل على التقييد.
الحادي عشر : تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار.
الثاني عشر : حمل الكلام على ترتيبه : إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير(١). أ-هـ.

باب التنبيه على أحاديث وضعت في فضل سور القرآن و غيره


(١) - التسهيل لعلوم التنزيل - حـ١ - صـ٩
(١/٣٣)


الصفحة التالية
Icon