قلت: القول الأول أصح، لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: قد خيرنا رسول الله ( أفكان طلاقا في رواية: فاخترناه. فلم يعده طلاقا ولم يثبت عن رسول الله ( إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق، لذلك قال: (يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك) الحديث. ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. فثبت أن الإستئمار إنما وقع في الفرقة، أو النكاح. والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon