" يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ " والجمهور على أن معنى "ببهتان" بولد : يفترينه بين أيديهن" ما أخذته لقيطا. "وأرجلهن" ما ولدته من زنى. وقد تقدم.
قوله تعالى: " وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ " في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: " وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ " قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنه عام في جميع ما يأمر به النبي ( وينهى عنه؛ فيدخل فيه النوح وتخريق الثياب وجز الشعر والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية.
وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي( قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية) فذكر منها النياحة. وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( :(هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين صفا عن اليمين وصفا عن اليسار ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار). وعنه قال: قال رسول الله (: (لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة).
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المومنين، المرأة المرأة! قد وقع خمارها. فقال: إنها لا حرمة لها. أسند جميعه الثعلبي رحمه الله. أما تخصيص قوله: "في معروف" مع قوة قوله: "ولا يعصينك" ففيه قولان: أحدهما: أنه تفسير للمعنى على التأكيد؛ كما قال تعالى: " (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ َ) (الأنبياء : ١١٢ ).. لأنه لو قال احكم لكفى. الثاني: إنما شرط المعروف في بيعة النبي (حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للإشكال.