الحكم الخامس: العدل في الكتابة: أوجب الله سبحانه على الكاتب العدل فيما يكتب وبين الله سبحانه طريق العدل فأمر الرشيد الكامل أن يملي بنفسه وليتق الله ولا يبخس منه شيئا وأمر الولي أن يملي عن المولى عليه إذا كان سفيها أو مبذرا مفسدا للمال أو ضعيفا غبيا أحمق أو لا يستطيع الإملاء لجنون أو صغر أو عي فأقام القيم عليهم مقامهم٢٠٠.
الحكم السادس: الحجر على السفيه:
هذا الخطاب ظاهر في أن السفيه الذي لا يصلح المال يكون أمره إلى وليه وأنه يرد عليه الحجر بعد البلوغ إما ابتداء أو دواما مع حجر الصبا وبهذا قال مالك والشافعي.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبتدأ عليه بعد البلوغ رشيدا وإن بذر واستدلوا بحديث حبان بن منقذ فقد كان يخدع في البيع والشراء فقال له رسول الله(: "قل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا"٢٠١ ولم يمنعه من التصرف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في أوائل سورة النساء٢٠٢.
الحكم السابع: حكم الاستشهاد:
قال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) اشتملت هذه الجملة على جملة أحكام:
الحكم الثامن: شهادة الكافر:
تخصيص الشهادة برجالنا يقتضي أنه لا يجوز شهادة غير رجالنا، وقد اتفق أهل العلم على أن شهادة الكافر غير جائزة في الديون والمعاملات، لكنهم اختلفوا في جواز شهادة أهل الذمة على مثلهم فأجازها الحنفية٢٠٣ خلافا للجمهور.
الحكم التاسع: شهادة الصبيان:
تخصيص الشهادة بالرجال يقتضي أن الصبيان لا تجوز شهادتهم وعلى هذا اتفق أهل العلم إلا في شهادة بعضهم على بعض في القتال والجراح فخلاف:
القول الأول: تجوز شهادة الصبيان مالم يتفرقوا أو يختلفوا وبه قال مالك.
واستدل بعمل أهل المدينة فقال: " هو الأمر عندنا المجتمع عليه"٢٠٤.


الصفحة التالية
Icon