واستدلوا بحديث ابن عباس في مسلم أن رسول الله( قضى باليمين مع الشاهد.
الترجيح:
قول الجمهور هو الراجح لدلالة السنة، وأما عدم ذكر ذلك في القرآن فلا يعني عدم مشروعيته بل للسنة التشريع كالقرآن، وقد أتي الأحناف من قاعدتهم التي خالفهم فيها جماهير أهل العلم بأن الزيادة على النص نسخ، ولما رأوا أن في الحديث زيادة على النص القرآني ردوه لكونه من وجهة نظرهم ناسخ لنص القرآن، ومع رد الجمهور لهذه القاعدة فقد جاروا الأحناف هنا وقالوا بأن الشاهد واليمين ليس قسما ثالثا للشهادة إنما هو باعتبار أن القضاء باليمين وإسقاط الشاهد ترجيح لجانب المدعي، كما ردوا على قول الحنفية من عدم ذكر هذا في القرآن إضافة إلى الرد السابق من كون السنة تستقل بالتشريع أن القضاء عند الحنفية يجوز بالنكول وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر.
الحكم الثالث عشر: شهادة العدل مع قيام التهمة:
تعميم الخطاب يقتضي قبول شهادة العدل مع قيام التهمة كشهادة الوالد لولده والعدو على عدوه والمسألة خلافية:
القول الأول: تقبل شهادة العدل في الحالات السابقة وهو قول داود.
واستدلوا بعموم الآيات، ولأنه تقبل شهادته في غير هذا فتقبل شهادته فيه كالأجنبي
القول الثاني: لا تقبل شهادة الوالد لولده، وتقبل شهادة العدو على عدوه، ويحكى عن أبي حنيفة.
وعلل هذا القول بأن العداوة لا تمنع الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة كالصداقة.
القول الثالث: لا تقبل شهادة العدل في الحالات السابقة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
واستدلوا بما يلي:
١- ما روته عائشة عن النبي ﷺ أنه قال :" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء"٢١٣ و الظنين المتهم والأب يتهم لولده، لأن ماله كماله، والحديث أخص من الآيات فتخص به.
٢- أن بين الوالد وولده بعضية فكأنه يشهد لنفسه ولهذا قال عليه السلام :"فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها".


الصفحة التالية
Icon