القول الثاني: لا يستقر إلا بالوطء، وبه قال الشافعي.
وحجتهم ما يلي:
١- قول الله تعالى :(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم( وهذا قد طلقها قبل أن يمسها.
٢- قوله تعالى :(وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض( والإفضاء الجماع
٣- أنها مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها٣١٧.
حرمة نكاح زوجة الأب
(وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً﴿٢٢﴾(
دلت هذه الآية على أنه تحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً أو بعيداً وارثاً أو غير وارث من نسب أو رضاع، والنكاح يراد به هنا العقد، "وسواء كان الأب دخل بها أو لا، لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء فتحرم بكل واحد منهما"٣١٨.
وسبب نزول الآية ما جاء عن "ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن بعض العرب كان في الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه فإذا مات أبوه ورث نكاحها عنه فأنزل الله تعالى قوله ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ وقوله تعالى ﴿إلا ما قد سلف﴾ معناه أن ما قد سلف في الجاهلية فإنكم لا تؤاخذون بذلك إذا خليتم سبيلهن بعد العلم بالحرمة وقيل غير ذلك.
المحرمات من النساء بسبب النسب
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ(
نصت هذه الآية على المحرمات من النسب وهن:
١- الأم: وهو اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علون.
٢- البنت: وهو اسم لكل أنثى لك عليها ولادة وإن شئت قلت : كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نزلن
٣- الأخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما.