١-…عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :"لاتحرم الرضعة والرضعتان أو المصة والمصتان " رواه مسلم.
٢-…عن عبدالله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان"
مناقشته:-
وهذا القول وإن استند في استدلاله إلى السنة إلا أن أدلته لا تفي بمدعاه ذلك أن هذه الأحاديث تدل بمفهومها على أن الثلاث من الرضعات أو المصات أو الإملاجات تقتضي التحريم فهي إذن لا تدل بمنطوفها على أن ما زاد على الثلاث يحرم، وهذا بعكس حديث عائشة في الرضعات الخمس فهو يدل على"أن ما دونها لا يقتضي التحريم فيتعارض المفهومان ويرجع إلى الترجيح"٣٥٤ومعلوم أصوليا أن المنطوق مقدم على المفهوم حين التعارض وبناء عليه ف"إن الآية فرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة"٣٥٥وصريح منطوق حديث عاءشة يخص مفهوم ما رووه واستدلوا به فنجمع الأخبار ونحملها على الصريح الذي رويناه٣٥٦.
الترجيح:-
من خلال عرض أدلة كل قول ومناقشتها تبين رجحان قول القائلين بأن الخمس الرضعات فصاعدا يحرمن لقوة حججهم وبه نجمع بين الأدلة.
الحكم الثالث: لبن الزنا:-
والمراد هنا أن المرأة إذا ولدت ابنا من زنا ثم أرضعت آخر فهل يصبح الرضيع الآخر ابنا للزاني بحيث لو كانت أنثى تحرم عليه أم لا
اختلف الفقهاء هنا على قولين مشهورين هما:-
القول الأول : أنه لا صلة بينهما وعليه فإن هذا الرضيع لايحرم على الأب لو كان أنثى وإنما تكون صلة الرضيع بمن أرضعته فقط وهذا مذهب الشافعي ومالك في رواية عنه وذهب إليه بعض الحنابلة٣٥٧.


الصفحة التالية
Icon