قد يقال: لِم اعتبروا الدخول في تحريم الأصول واعتبروا في تحريم البنت الدخول؟
والجواب : أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره، فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها.
ثالثا: حلائل الأبناء يعني أزواجهم وسميت امرأة الرجل حليلة لأنها محل إزار زوجها وهي محللة له، فيحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء بناته من نسب أو رضاع قريباً كان أو بعيداً بمجرد العقد لقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) قال ابن قدامة:" ولا نعلم في هذا خلافاً".
وقد كانت الجاهلية تحرم زوجة الابن بالتبني على من تبناه فأحلها الإسلام.
أما زوجة الابن من الرضاع فقد حرمت بحديث "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
رابعا: الجمع بين الأختين: وهو تحريم مؤقت، فيحرم للرجل أن يجمع في عصمة الزوجية بين الأختين.
وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
واختلفوا إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها :
القول الأول: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق وهو مذهب أحمد وأصحاب الرأي.
وحجتهم أن الأولى محبوسة عليه بالعدة والثانية محبوسة عليه أيضا بالزوجية.
القول الثاني: له أن ينكح أختها وأربعا سواها وبه قال مالك والشافعي.
وحجتهم أن الله حرم الجمع في الزوجية ولا زوجية للبائن، وهذا هو الراجح.
تحريم ذوات الأزواج
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴿٢٤﴾(
بيان الأحكام: